أحمد بن عبد الرزاق الدويش
348
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين ، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة ، فهل هذا ربا أيضا ؟ ج : أولا : إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك ، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز ، وهو ربا ؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك ، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا ؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة ، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز . ثانيا : الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك ، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض ؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 ) س 5 : يقولون : فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا ، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك ، أو التحويل